السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
588
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بل ولا خيار التأخير « 1 » على الوجه المذكور في البيع ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط وتبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة وما يفسد ليومه « 2 » وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع 12 - مسألة إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة « 3 » فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه والله العالم فصل - 3 [ في أحكام الأجرة ] يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود كما أن الموجر يملك « 4 » الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد وجواز المطالبة موقوف على التسليم واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء « 5 » أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله 1 - مسألة لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له
--> ( 1 ) في صورة تأخير تسليم مال الإجارة عن جد المتعارف يشكل عدم ثبوت الخيار للمؤجر ( قمّيّ ) ( 2 ) فيه تأمل ( خ ) . يعنى إذا كانت الأجرة ما يفسد ليومه ( گلپايگاني ) . ( 3 ) قد مرّ الاشكال والاحتياط فيه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الا في بعض موارد يأتي التصريح به منه ( خ ) . ( 5 ) المانع عن الاستيفاء لا يوجب الانفساخ إذا كانت العين قابلة للانتفاع بها والمنفعة قابلة للاستيفاء والموجر باذلا للعين ( گلپايگاني ) .